قرار من المجلس الأعلى للإعلام بتنظيم اعلانات الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية

 قرار بتنظيم اعلانات الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة

قام المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الصحفى كرم جبر، باصدار قرار لتنظيم الإعلانات التى تنشر فى وسائل الإعلام المختلفة المتعلقة بالوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجددية .

وقد شمل القرار المؤسسات الصحفية المختلفة ووسائل الإعلام وكذا المواقع الإلكترونية والحسابات التى تخضع لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018.

قرار بتنظيم اعلانات الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة



يمكنكم تحميل القانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص تنظيم الصحافة والإعلام بصيغة pdf من 


وكذا بث أو نشر إعلانات تتعلق بحجز الوحدات العقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها أو الأراضى المخصصة للبناء بها.

أو التسويق لذلك أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح كتابى بهذا الشأن من شركة العاصمة الإدارية، مع الالتزام بالتعليمات المنظمة لذلك.

كما شدد المجلس على أن هذا القرار يشمل كافة الصحف ووسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمرئية والإلكترونية والرقمية وغيرها.

وكذلك الإعلانات الرسمية الخاصة والخاصة، على تطبق لائحة الجزاءات والتدابير المالية والإدارية على من يخالف أحكام القرار.

وقد جاء ذلك نتيجة لما تم ملاحظته ورصده من وجود الكثير من الإعلانات والدعاية للوحدات بالعاصمة الإدارية الجديدة دون ضوابط وبشكل قد يهدد حقوق العملاء.

وقد تم اتخاذ هذا القرار فى ضوء الاطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بخصوص تنظيم الصحافة والاعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية.

وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 363 لسنة 2020 الخاص بتشكيل المجس الأعلى لتنظيم لتنظيم الإعلام.

وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 16 لسنة 2019 الخاص باصدار لائحة الجزاءات والتدابير التى يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون الصحافة والإعلام.

 والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

نص قانون تنظيم إعلامات العقارات بالعاصمة الإدارية


المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار رقم 43 لسنة ۲۰۲۱

بتنظيم الإعلانات عن الوحدات العقارية والتعامل عليها بالعاصمة الإدارية الجديدة

رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

بعد الإطلاع على القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ولائحته التنفيذية : وعلی قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۱۳ لسنة ۲۲۰ بتشكيل المجلس الأعلى التنظيم الإعلام 

 وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 11 لسنة ۲۰۱۹ بإصدار اللاتحة الجزاءات والتدابير التي يجوز توقيعها على الجهات الخاضعة لأحكام قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؛ وعلى موافقة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام :

قرر:

المادة الأولى

يحظر على المؤسسات الصحفية والوسائل الإعلامية والمواقع الإلكترونية والحسابات التي تخضع لأحكام قانون تنظيم الصحافة والاعلام الصادر بالقانون رقم ۱۸۰ لسنة 18. بث أو نشر إعلان يتعلق بحجز وحدات عقارية بالعاصمة الإدارية الجديدة أو التعاقد عليها

أو على الأراضي المعدة للبناء بها أو البدء في تسويق أي ما تقدم أو الدعاية له إلا بعد الحصول على تصريح کتابی بذلك من شركة العاصمة الإدارية الجديدة مع الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة لذلك.

المادة الثانية

يشمل هذا القرار جميع أجهزة الصحافة والإعلام المرئية والمسموعة والرقبة والإلكترونية وغيرها وكذا وكالات الإعلانات الرسمية والخاصة ، وتطبق لاتحة الجزاءات والتدابير الإدارية والمالية على مخالفة أحكامه

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في 23/8/2021

 رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام               

google-playkhamsatmostaqltradent